السيد أحمد الموسوي الروضاتي
440
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 11 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : وفصلوا بين القصاص والحد بأن القصاص لا يتبعض والحد يرثه الكل وكل واحد منهم ، فلو كانوا عشرة فعفا تسعة كان للعاشر أن يحد وليس كذلك القصاص ، لأنهم إذا كانوا عشرة فعفا واحد سقط القود ، وقد قلنا إن عندنا لا فرق بينهما ، وأنه لا يسقط القصاص غير أنه يحتاج في القصاص أن يرد حق الغير ، وليس كذلك الحد فإنه لا يسقط منه شيء ، وله الاستيفاء على الكمال . * المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 11 ، 12 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فإن القصاص على الثاني وهو قاتل الأم دون قاتل الأب ، فيكون القود على الثاني لكن فرضوا إذا كان الأول قتل أباه . . . وهذه المسألة لا يصح على أصلنا لأن عندنا أن المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال ، وإنما ترث من الدية فإذا ثبت ذلك ، فلقاتل الأب القود على قاتل الأم بالأم ، ولقاتل الأم على قاتل الأب القود ، لأنه المختص بوارثية قصاصه وحده . * إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 12 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إن كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه ، وقتل الآخر منهما أمه ، فعلى كل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف . . . * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 13 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : لا يقتل الكامل بالناقص ، ويقتل الناقص بالكامل ، ويقتل الكافر بالمسلم ، والعبد بالحر . والولد بالولد إجماعا . * إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 13 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : في الأطراف كالحر والعبد والكافر والمسلم هذا قولنا طردا وعكسا ، وعند جماعة ، غير أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان ذلك فوق ثلث الدية كما قلناه في النفس سواء . * إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 13 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له أعني لو تفرد